الإمام الشافعي
347
الرسالة
النبي أن انتهاء الله به إلى أربع حظر ( 1 ) عليه أن يجمع بين أكثر منهن أو ينكح المرأة على عمتها أو خالتها وقد نهى النبي عن ذلك وان ينكح ( 2 ) المرأة في عدتها 938 - ( 3 ) فكل نكاح كان من هذا لم يصح وذلك أنه ( 4 ) قد نهى عن عقده وهذا ما خلاف ( 5 ) فيه بين أحد من أهل العلم 939 - ( 3 ) ومثله والله أعلم ان النبي نهى عن الشغار ( 6 ) وأن النبي نهى عن نكاح المتعة ( 7 ) وأن النبي نهى المحرم أن ينكح أو ينكح 940 - ( 3 ) فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها بمثل ما فسخنا به ما نهى مما ذكر ( 8 ) قبله
--> ( 1 ) في الأصل « حظرا » وهو وإن كان له وجه من العربية ، على لغة من ينصب معمولي « أن » الا أن الألف فيه مكتوبة بخط مخالف لخط الأصل ، محشورة بين الكلمتين ، فلذلك لم نرض إثباتها . ( 2 ) هكذا في الأصل . وهو صواب . وفي ب « أو تنكح » وفي باقي النسخ « أو أن تنكح » وكلها مخالف للأصل ، وقد زاد بعض قارئيه ألفا قبل الواو بخط مخالف لخطه . ( 3 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . ( 4 ) في ب « لأنه » وهو مخالف للأصل . ( 5 ) في س « مما لا خلاف » وفي ج « مما لا اختلاف » وكلاهما مخالف للأصل . ( 6 ) « الشغار » قال في النهاية : « هو نكاح معروف في الجاهلية ، كان يقول الرجل للرجل شاغرني ، أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى . وقيل له شغار : لارتفاع المهر بينهما » . ( 7 ) نكاح المتعة : هو النكاح إلى أجل معين . ( 8 ) في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة « ذكرنا » وقد زاد بعضهم في الأصل بين السطرين حرفي « نا » .